للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب الجمع أمر من يستنصت له الناس.

قال البخاري (رحمه الله) : (باب الإنصات للعلماء) ثم روى حديث جرير ابن عبد الله (رضي الله عنه) «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: " استنصت الناس "، فقال: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (١) .

أما في خصوص الجمعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» (٢) .

قال ابن القيم (رحمه الله) : الخاصة التاسعة- أي: من خصائص الجمعة- الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا، ومن لغا فلا جمعة له (٣) .

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت، ليست له جمعة» (٤) .

فأين خطبة الجمعة التي يجب الإنصات فيها من غيرها من الخطب والمحاضرات، والندوات التي قد يعم اللغط والتهامس أوساط الحاضرين فيها.


(١) رواه البخاري (العلم- ١٢١) ومسلم (الإيمان- ١١٨) .
(٢) رواه البخاري (الجمعة- ٣٩٤) ، ومسلم (الجمعة- ٨٥١) .
(٣) زاد المعاد (١ / ٣٧٧) ، والحديث رواه أحمد (١ / ٩٣) وأبو داود (أبواب الجمعة- ١٠٥١) من حديث علي رضي الله عنه: " ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء "، وفي إسناده مولى امرأة عطاء الخراساني، وهو مجهول، وابن ماجه من حديث أبي بن كعب (إقامة الصلاة- ١١١١) وإسناده صحيح كما في الزوائد.
(٤) رواه أحمد (٥ / ١٤٣) ورواه أحمد (٥ / ١٩٨) من حديث أبي الدرداء، وقال الحافظ في البلوغ كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة (حديث ٤٧٩) إسناده لا بأس به.

<<  <   >  >>