للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختلاف - إذا حرص كل من الزوجين على التعاشر بالمعروف، والتياسر وعدم التعاسر، وإكرام كل منهما الآخر، واطراح الهوى المفسد ونزغات الشيطان، لكن إذا لم يكن الزوجين كذلك، وأصبح كل منهما يتتبع هفوات الآخر، ويحمل فعله وقوله ما لا يحتمل، وقع التقاطع والتدابر، ومع ذلك لم تقف تشريعات دين الإسلام مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، بل وجهت الزوجين إلى ما يمكن أن يحل مشكلاتهم، ويزيل كثيرا من العراقيل من طريقهم، فإن لم يجد ذلك فإن الشريعة توجههم إلى البعد عن جميع صور الظلم، وأن لا يكون الطلاق الحل الوحيد الذي يلجأون إليه، ووجهت المجتمع إلى الحرص على الإصلاح مهما بعدت الشقة بين الزوجين، ولو أن ينتدبوا حكما من طرف الرجل وحكما من طرف المرأة، فإن لم يجد ذلك فالطلاق آخر الدواء؛ لأنه حل لمشكلة عجزت جميع الوسائل عن حلها، وأصرّ طرفا القضية على عدم التوافق فيما بينهما، إذًا بقاء هذا العقد بينهما - وهم كذلك - فيه خطر عليهما، إذ يخشى عليهما حينئذ الوقوع فيما يحرم عليهما من ظلم لبعضهما، أو فحش يقعان فيه، فأمر الشارع الحكيم بالطلاق، وهذا ما يدل عليه كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقد رجح المؤلف كون الأصل في الطلاق الكراهة، إلا أن حكمه يختلف باختلاف الدواعي له، فقد يكون مكروها، وقد يكون حراما، أو مباحا، أو مندوبا، أو واجبا، وذكر حالات كل واحد منها.

ثم ذكر الحالات التي يجوز للمرأة فيها أن تطالب بالطلاق أو الخلع.

ثم ذكر مطاعن خصوم الإسلام في تشريع الطلاق، فذكر منها ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>