مطاعن، هي: أن الطلاق يشتت الأسرة، ويمزق المجتمع، وأن جعله في يد الرجل ظلم للمرأة، وأن النكاح عقد عقد في السماء، فكيف يحل في الأرض؟ ثم رد على كل مطعن من هذه المطاعن.
ثم تحدث عن عدد الطلاق، وما كان عليه وضع أهل الجاهلية، وكيف قيد الشرع الإسلامي الطلاق، فأباحه للحاجة، وشرع بعده العدة، وأباح فيها الرجعة، وحده بثلاث تطليقات، ثم لا تحل له الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، وذكر بعض ما ورد في ذلك من أخبار، ثم ذكر محاسن مشروعية الطلاق الإسلامي.
الفصل الثالث: أقسام الطلاق من حيث السنة والبدعة، وقسمه خمسة أقسام، أولها: طلاق السنة لذوات الأقراء الحائلات، أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه امرأته وهي حائض، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسكها حتى تطهر، ثم ذكر كلام أهل العلم عن الحديث، وما يستفاد منه، ثم ذكر الحكمة من وراء قيود طلاق السنة وهي: حكمة فيها مصلحة للأسرة والمرأة، أما الأسرة: فإن الرجل يكون في أعلى مقامات رغبته في المرأة حال طهرها، فلا يقدم على طلاقها، إلا إن كان وضعهما لا يحتمل غيره، وبعد الجماع تقل الرغبة، فيمنع الرجل من الطلاق، وبذلك تحفظ الأسرة، وأما المرأة فإن طلاقها وقت حيضها يطيل عدتها، وكذا طلاقها بعد الجماع، فقد تحمل بسببه، وهذا فيه إضرار بالمرأة، فرفع الشارع الضرر عنها بذلك.
القسم الثاني: طلاق السنة للحامل، أورد فيه حديث ابن عمر رضي