الله عنه، وفيه دليل على أن طلاق الحامل طلاق للسنة، وما يدل على ذلك من النظر.
القسم الثالث: طلاق السنة لغير ذوات الأقراء، وهن ثلاثة أنواع: الصغيرات اللاتي لم يحضن، والآيسات، والبالغات اللاتي انقطع حيضهن، ويلحق بهن الزوجة قبل الدخول، والخلاف في ذلك.
القسم الرابع: طلاق السنة بالنسبة للعدد، وما ورد فيه من آثار، وما يستفاد منها من سنية طلاق المرأة واحدة في طهر لم تجامع فيه، ثم تترك حتى تنتهي عدتها، واتفاق الصحابة على أن هذا طلاق السنة، والخلاف في بعض مسائل هذا الطلاق، وأدلة كل فريق.
القسم الخامس: الطلاق البدعي، وصوره، والخلاف فيه، وخلص إلى أنه الطلاق الواقع وقت الحيض، ووقت الطهر الذي جومعت فيه، وجمع الطلقات في لفظ واحد.
الفصل الرابع: أحكام الطلاق البدعي، وكونه يأثم فاعله، وخلافهم في وقوعه، وذكر الطلاق وقت الحيض، وما ورد فيه من آثار، وما يستفاد منها من تحريم إيقاعه، ووجوب إرجاع المطلقة في الحيض، ووقوع هذا الطلاق، وأدلة هذا الحكم، وما وقع فيه من خلاف، وأدلة الفريقين، وترجيح مذهب الجمهور.
الفصل الخامس: طلاق الثلاث بلفظ واحد، وأثره على الحياة الزوجية، أورد فيه الأحاديث والآثار التي جاءت فيه، وما تدل عليه، ومذاهب العلماء فيه، وأدلة الذين قالوا بعدم وقوعه، ومناقشتهم،