السامعين فإذا حصل مثل ذلك وجب التنبيه عليها وفصلها عن المتن ومثاله:
ما أخرجه البخاري (٦٦٩٨) فقال: "حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد".
قال الحافظ العسقلاني:" قوله في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة فكانت سنة بعد أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث، وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائي من رواية الأوزاعي والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري بدونها وأظنها من كلام الزهري ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك لا يحج أحد عن أحد واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حج عن أحد ولا أمر به ولا أذن فيه، فيقال لمن قلد قد بلغ ذلك غيره وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا
الحديث وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات ". (١)
قلت: روى الحديث عن الزهري جماعة من الحفاظ لم يرووا هذه الزيادة - كما قال الحافظ ابن حجر فقد رواه:
- سفيان بن عيينة: أخرجه الطيالسي ١/ ٣٥٥ (٢٧١٨)، والحميدي ١/ ٢٤١ وأحمد ١/ ٢١٩، ومسلم ٣/ ١٢٦٠ (١٦٣٨)، وأبو عوانة ٤/ ٥ (٥٨٢٦)، والنسائي ٦/ ٢٥٤، وفي الكبرى ٣/ ١٣٧ (٤٧٥٩)، و٤/ ١١١ (٦٤٨٧ و ٦٤٨٨)،،وابن ابي شيبة ٧/ ٢٨٤ (٣٦١٢٠)، وأبو يعلى ٤/ ٢٧١ (٢٣٨٣).
- والليث بن سعد: أخرجه البخاري (٦٩٥٩) ومسلم ٣/ ١٢٦٠ (١٦٣٨)، وأبو عوانة ٤/ ٥ (٥٨٢٧)، والترمذي (١٥٤٦)، والنسائي ٦/ ٢٥٤ و ٧/ ٢١، وفي الكبرى ٣/ ١٣٧ (٤٧٦٠)، و٤/ ١١١ (٦٤٨٩)، وابن ماجه (٢١٣٢)،، و٤/ ٦ (٥٨٣٢)،