للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومحمد بن جابر فاختلفا فروى ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:" لا وتران في ليلة"،وروى محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل عن أبيه ولم يبين أيهما أصح ووددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيدل أن الحديث موصلاً أصح ".

فقد اختلف فيه ملازم بن عمرو أبو عمرو اليمامي وهو- صدوق - كما قال ابن حجر (١)، ومحمد بن جابر اليمامي وهو - صدوق - أيضاً (٢).

فزاد ملازم زيادة وصل على محمد بن جابر ولكن أبا حاتم لم يقبلها بل قال: " وددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيدل أن الحديث موصولاً أصح وأيوب بن عتبة هو اليمامي: ضعيف (٣)؟ ‍فجعل أبو حاتم المتابعة -ولو من ضعيف- تصحيحاً للزيادة، فتأمل ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍؟

كما أنه رد زيادة الثوري في:

٨ - حديث ١/ ٩٦ (٢٥٨): "سألت أبي عن حديث رواه الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد " قال أبي: هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري" (٤).

وقد أعله أحمد في العلل ومعرفة الرجال ١/ ٦٣٩ - ٦٧١ وعد الوهم من وكيع، وأعله أيضاً الدارقطني في العلل ٥/ ١٧٢ (٨٠٤)،وعد الوهم من أبي حذيفة، عن سفيان.

٩ - وكذا في حديث:١/ ١٠١ (٢٧٣):"سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل بن غزوان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" إن للصلاة أولاً وآخراً، وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر "،وذكر مواقيت الصلاة؟ قال


(١) التقريب (٧٠٥٣)، واستدرك عليه صاحبا التحرير فقالا: بل ثقة، التحرير ٣/ ٤٤٣.
(٢) التقريب (٥٧٧٧)،وقال صاحبا التحرير: (بل ضعيف) ٣/ ٢٢١.
(٣) التقريب (٦١٩).
(٤) انظر المسند الجامع ١١/ ٥٢٨ (٣٠٢٩).,

<<  <   >  >>