للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الكبرى ١/ ٤٧١ (١٥١٠).

عبد الرحمن بن مهدي - الحافظ -:أخرجه الترمذي (١٦٥).

ومحمد بن أبي الشوارب: أخرجه الترمذي (١٦٥).

ويحيى بن حماد بن أبي زياد: أخرجه الدارمي ١/ ٢٩٨ (١٢١١).

وسريج بن مروان الجوهري: أخرجه أحمد ٤/ ٢٧٤.

ومحمد بن الفضل عارم: أخرجه الحاكم ١/ ٢٠٨.

فمسدد لم ينفرد في زيادته، بل توبع، تابعه جماعة - كما مر -، وإنما العلة في كون أبي عوانة قد تفرد أم لا؟ والجواب: هو ما ذكره أبن أبي حاتم من كون أبي زرعة قد وفّق لما حكم لزيادة أبي عوانة على أقرانه بالقبول، لأنه توبع، ثم ذكر طريق شعبة.

وأخرج طريق شعبة أحمد ٤/ ٢٧٢، وابن أبي حاتم ١/ ١٧٦ (٥٠٥)، والترمذي (١٦٥) (١)، وقد علل الترمذي ترجيحه للزيادة للمتابعة نفسها.

وقد رواه بن حبان ٤/ ٢٩٢ (١٥٢٦) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بالزيادة فتابع أبا بشر - أصلاً - بالزيادة، ولعل هذا الاختلاف هو من أبي بشر إذ رواه على الوجهين، والله أعلم.

ثانياً: لو سلمنا جدلاً أنه قبل الزيادة هنا، - وهو لا يصح -، فإنها ليست من قبيل الزيادة التي نناقشها، بل هي من المزيد في متصل الأسانيد لتحقق سماع أبي بشر من الرجلين (٢).

٢ - وفي حديث ٢/ ١٢ (١٥٠٨) يبين أن أبا زرعة لم يقبل الزيادة -بمفهوم المتأخرين-حيث رد زيادة محمد بن فضيل -وهو ثقة (٣) قال عبد الرحمن:" سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعام البركة قال أبو زرعة: الناس يقولون: عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط بلا أبي صالح".


(١) انظر المسند الجامع ١٥/ ٥٠٥ (١١٨٧٠).
(٢) انظر تهذيب الكمال ١/ ٤٥٤ (٩١٥).
(٣) انظر هامش الصفحة الآتية.

<<  <   >  >>