للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - البيع والشراء والإجارة مع الكفار، فيما يحل مثله بين المسلمين من غير مهانة للمسلم.

٢ - قبول الهدية منهم وإهداؤهم في غير أعيادهم تأليفًا لهم أو دفعاً لمفسدتهم أو لمصلحة أخرى راجحة.

٣ - عيادة مريضهم لدعوته إلى الإسلام.

٤ - الزواج من الكتابية العفيفة ـ يهودية أو نصرانية ـ ولكن بشرط بغضها على دينها، ولا يحل للمؤمنات الزواج بالكافر مطلقاً، ولا البقاء تحته إذا أسلمت ولم يسلم هو.

٥ - البر والإقساط وصلة الرحم والأقارب منهم في غير مودة ومحبة.

٦ - الانتفاع بما عندهم من علوم الدنيا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقي.

٧ - عدم أذيته في ماله، أو دمه، أو عرضه إذا كان غير محارب.

٨ - تشميته إذا عطس وحمد الله بأن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم.

٩ - يرحمه بالرحمة العامة كإطعامه إذا جاع، وسقيه إن عطش، ومداواته إن مرض، وكإنقاذه من تهلكة.

١٠ - رد السلام عليهم لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» (١).

* تنبيه: هناك فرق بين البر والصلة والعدل معهم بشرع الله، وبين المحبة والموالاة التي هي من أعمال القلب أصلاً (٢)، قال الحافظ ابن حجر: «البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهى عنه في قوله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: ٢٢] فإنها عامة في


(١) رواه الإمام البخاري (٦٢٥٨).
(٢) منة الرحمن (ص٣٥).

<<  <   >  >>