للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأيضا: فإن الصحابة كانوا يحتجون بالإجماع بعضهم على بعض، وعلى بعض التابعين.

الثالث - أن اشتراط الانقراض إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطأ، فإذا كان قولهم صوابا بظاهر النصوص استحال الرجوع عنه؛ فلا معنى لاشتراط الانقراض (١).

[الإجماع السكوتي:]

قال الشيخ: (وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل: يكون إجماعاً. وقيل: يكون حجة لا إجماعاً. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع وهذا أقرب الأقوال).

والراجح أن الإجماع السكوتي حجة ظنية - كما سبق الكلام على ذلك عند أنواع

الإجماع - ولكن بشروط (٢) وهي:

١ - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.

٢ - أن يكون في محل الاجتهاد.

٣ - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.

٤ - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.

٥ - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً.

٦ - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.

٧ - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.

٨ - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.

٩ - أن يكون قبل استقرار المذاهب.

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.


(١) نفائس الأصول (٦/ ٢٦٧٩).
(٢) انظر التحبير (٤/ ١٦٠٤).

<<  <   >  >>