- خطاب الشرع إما أن يكون مباشرا أو غير مباشر، فالأول الكتاب والثاني السنة.
- أفعال أي أعمال سواء أكانت قولا أم فعلا أم إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح.
- المكلفين أي ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون.
- طلب يدخل فيه الأمر والنهي.
الأمر: طلب للفعل (سواء أكان على سبيل اللزوم أم الأفضلية).
النهي: طلب للترك (سواء أكان على سبيل اللزوم أم الأفضلية).
- أو تخيير يعني أن المكلف مخير بين الفعل والترك.
والمدقق في الأقسام الخمسة السابقة يلاحظ أن الأول هو الواجب إذ أن طلبه من للشارع للمكلف على سبيل الإلزام، والثاني هو المندوب، والثالث هو المحرم، والرابع هو المكروه، والخامس هو المباح (وهذه تسمى الأحكام الطلبية أو التكليفية).
- أو وضع يعني الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء (وهذه تسمى الأحكام الوضعية).
[تنبيهات حول التعريف:]
التنبيه الأول - لاحظ أن تعريف الشيخ هنا منصب على الأحكام الشرعية التي فيها طلب، ولذلك فالأولى حذف القيد الأخير (أو وضع) من التعريف؛ لأن الأحكام الوضعية أحكام إخبارية بصحة العقد وفساده ونصب الأسباب والشروط والموانع، فالشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها، فكأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة.
وكذا الكلام في القصاص، والسرقة، والزنى، وكثير من الأحكام، بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها، وهكذا، وعلى ذلك فالأحكام الوضعية ليس فيها إقتضاء ولا تخيير.