للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أسماء الواجب:]

قوله: (ويسمى فرضاً، وفريضة، وحتماً، ولازماً).

القول بعدم التفريق بين الفرض والواجب عند الحنابلة هو أحد الأقوال الثلاثة المنقولة عن الإمام أحمد في هذه المسألة.

قال مجد الدين في المسودة (ص/ ٤٤): مسألة: الفرض والواجب سواء وهو الذي ذكره في مقدمة المجرد وبه قالت الشافعية وعنه الفرض آكد ونصرها الحلواني وبه قالت الحنفية وهو على قولهم وروايتنا هذه ما ثبت بدليل مقطوع به وقيل هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل رواية ثالثة أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر نصوصه).

[المندوب]

[تعريف المندوب لغة:]

قال الشيخ: (والمندوب لغة: المدعو).

قال المرداوي في التحبير (٢/ ٩٧٦): {المندوب لغة: المدعو لمهم، من الندب وهو: الدعاء. قال الشاعر:

لا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ ... فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا).

تعريف المندوب اصطلاحاً:

قال الشيخ: (ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام).

شرح التعريف:

(ما أمر) ليخرج غير المأمور به كالمحرم والمكروه، والمباح لذاته، بقي الواجب يشمله التعريف ولذلك قيده بقوله (لا على وجه الإلزام) لأن الواجب مأمور به على وجه الإلزام.

وسوف يأتي في باب الأمر بإذن الله كيفية معرفة أنواع الأوامر ومتى يكون هذا الأمر لازما ومتى يكون على سبيل الفضيلة.

قال الشيخ: والمندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه.

ولا يعاقب تاركه في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن أفاد الشيخ العثيمين في شرح الأصول أن الإنسان قد يوبخ ويلام على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه.

[أسماء المندوب:]

قال الشيخ: ويسمى: سنة، ومسنوناً، ومستحبّاً، ونفلاً.

<<  <   >  >>