ويقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه، ومنى سمي السحاب عارضا؛ لأنه يحول دون أشعة الشمس، ومنه قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا) [الأحقاف: ٢٤].
اصطلاحا:
قال الشيخ: (واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر).
قوله: (تقابل) جنس في التعريف يشمل كل تقابل لأي شيئين، أو أكثر.
قوله: (الدليلين) قيد يبين أن التقابل إنما يكون بين الدليلين ويخرج به التعارض بين غير الأدلة.
- قوله: (بحيث يخالف أحدهما الآخر) قيد ثان يبين أن التقابل بين الأدلة إنما يكون على وجه مخالفة أحدهما للآخر وقد عبر المرداوي وغيره هذا القيد بقوله: (على سبيل الممانعة).
وفي هذا القيد إطلاق للمخالفة فيصح أن تكون حقيقية، أو صورية أي في الظاهر فقط (من وجهة نظر المجتهد) والصحيح أنها لا تكون إلا صورية فقط.
قال الشيخ في "الأصل" (ص/٨٠): (لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع، ولا النسخ، ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض،
والرسول صلّى الله عليه وسلّم قد بيّن وبلّغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم).
وعلى ذلك فالأولى في تعريف التعارض أن نقول أنه: (تقابل الدليلين على سبيل الممانعة الصورية).
[أقسام التعارض:]
قال الشيخ: (وأقسام التعارض أربعة:
القسم الأول والثاني: أن يكون بين دليلين عامين، أو خاصين وله أربع حالات:
١ - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع.
٢ - فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول.
٣ - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
٤ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف).