للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثال تخصيص السنة بالإجماع تخصيص عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) إذ أن (شيء) نكرة في سياق النفي فتعم لكن هذا العموم مخصوص بما تغير بالنجاسة بالإجماع (١).

ومن أمثلة تخصيص عموم القرآن بالقياس تخصيص عموم قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور: ٢] .. فان عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء:٢٥]. فقيس عليها العبد بجامع الرق فيلزم جلد العبد خمسين لقياسه على الأمة ويخرج بذلك من عموم ((الزاني)) الذي يجلد مائة.

- وهذا القياس للعبد على الأمة بجامع الرق خصص قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» في تنصيف الحد والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور.

[المطلق والمقيد]

[تعريف المطلق:]

١ - لغة: قال الشيخ: (المطلق لغة: ضد المقيد).

المطلق في اللغة: من الإطلاق بمعنى الإرسال، فهو المرسل، أي: الخالي من القيد.

٢ - اصطلاحا:

قال الشيخ: (ما دل على الحقيقة بلا قيد).

تنبيه:

لما كان المطلق عكس المقيد، وقد استخدم الشيخ في تعريف المطلق كلمة: (قيد) فيخشى من ذلك الدور، ولذلك فالأولى أن نعدل عن كلمة (قيد) بكلمة: (وصف زائد عليها) فيكون تعريف المطلق: (الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها) (٢).

[فائدتان:]

الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:

اعلم أن النكرة في سياق الإثبات من صيغ الإطلاق لا العموم إلا أن يكون ممتنا بها أو


(١) هذا المثال ذكره الشيخ العثيمين - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث من بلوغ المرام.
(٢) وهذا التعريف ذكره الشيخ عياض السلمي في "أصوله" (ص/٣٦٧).

<<  <   >  >>