سُوى. ويقال فيه " سوى " بضم السين، و " سواء " بفتحها والمد، وبكسرها والمد.
شروط الاستثناء:
الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً.
والقول باعتبار هذا الشرط صححه الكلوذاني والمرداوي وابن النجار وغيرهم وهو مذهب جمهور العلماء قال الكلوذاني في "التمهيد"(٢/ ٧٣): (وأما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته: أن يكون متصلا بالكلام، أو في حكم المتصل فأما المتصل بالكلام كقوله: له على عشرة إلا درهما، وأما الذي في حكم المتصل بالكلام فبأن يكون انفصاله قبل أن يستوفي المتكلم غرضه من الكلام نحو أن يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه، أو لبلع ريق أو سعال وما أشبهه وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم).
ومن أقوى ما استدل به القائلون بالجواز أثر ابن عباس - رضي الله عنهما- قال:(إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) قال إذا ذكر استثنى).
وهذا الأثر ضعيف فيه عنعنة الأعمش، وهو مدلس، كما أنه مضطرب المتن فقد ورد عنه الأثر بلفظ: ولو بعد حين، ولفظ: إلى أربعة أشهر، وشهر، وسنة، وعنه أبدا.
ولو صح فيحمل على أنه لم يقصد الاستثناء، وإنما قصد امتثال قوله تعالى:(وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)، أو يحمل على أنه نوى الاستثناء عند بداية كلامه فيدان به.
الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه:
قال الشيخ:(ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر).
أولًا - بالنسبة للاستثناء من للعدد:
وصورها أن المستثنى إما أن يكون أكثر من المستثنى منه أو أقل أو مساو للنصف أو مستغرقا له.
ويصح في المذهب استثناء الأقل كأن يقول له علي عشرة إلا ثلاثة.
وأما استثناء النصف ففيه خلاف، وظاهر المذهب أنه يصح.