للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} أي المُسَاوَاة فيه، وأن يُقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول؛ إقامةً للعدل والقِسْط بين العباد.

{الحُرُّ بِالحُرِّ} يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر.

{وَالأُنثَى بِالأُنثَى} والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى فَيَكُون مَنْطُوقُهَا مقدمًا على مَفْهُومِ قَوْلِهِ: {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} مع دلالة السنة على أنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بالأنثى.

وخرج من عموم هذا الأبَوَانِ وإن عَلَوْا فلا يُقْتَلَان بالوَلَدِ، لورود السنة بذلك.

{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} أي: عَفَا وَلِيّ المقتول عن القَاتِلِ إلى الدِّيَةِ، أي: عَفَا بَعْضُ الأولياء فإنه يَسْقُطُ القِصَاصُ.

{بِالمَعْرُوفِ} من غير أن يشق عليه، ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه.

{وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} من غير مَطْلٍ ولا نقص ولا إساءة فِعْلِيّة أو قَوْلِيّة، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟!