للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{حَوْلَيْنِ} عَامَيْن.

{وَعلَى المَوْلُودِ لَهُ} أي: على الزَّوْجِ أو عَلَى السَّيِّد، أو الوَاطِئ بِشُبْهَةٍ.

{لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} أي: لا يَحِلُّ أن تُؤْذَى أمُّ الوَلَد بمنعها من إرضاع وَلَدِهَا أو بمنعها الأَجْر على إِرْضَاعِهِ هذا في حَالِ طَلَاقِهَا أو مَوْتِ زَوْجِهَا.

{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} المُشَارُ إِلَيْهِ الرِّزْق والكِسْوَة، يعني أن على وارث المولود له مثل ما على أَبِيهِ مِنَ النَّفَقَةِ والْكِسْوَةِ.

{فِصَالًا} الفِطَام قَبْلَ الحَوْلَيْنِ، يكون برضاء الوالِدَةِ والوَالِدِ.