[الأصل في النفوس والأموال التحريم]
كذلك أيضاً: الأصل في النفوس التحريم.
فلا يجوز أن تقتل النفس المعصومة، ولا أن يقطع طرفها، ولا أن تجرح إلا بسبب مبيح.
وفي الحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)، كما جاء في الصحيحين.
وجاء في الصحيحين أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا).
إذاً: لا يحل أن يراق دم المسلم بقتل ولا بجرح، ولا بأن يقطع طرفه، إلا بسبب مبيح، فالأصل في النفوس المعصومة التحريم.
كذلك في الأموال: لا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك إلا بحق، أي: إلا بسبب مبيح، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
إذاً الأصل في الأشياء الإباحة إلا الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال، فإن هذه الأصل فيها التحريم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute