للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]

قال المصنف رحمه الله: [معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه] هذه قاعدة: من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، قال عليه الصلاة والسلام: (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة)، كما جاء هذا في الصحيح.

وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يرث القاتل شيئاً)، فالقاتل لا يرث من المقتول؛ لأنه تعجل هذا الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، سواء كان متعمداً أو مخطئاً سداً للذريعة.

كذلك لو قتل الموصى إليه الموصي فإنا نحرمه من الوصية لأنه تعجل شيئاً قبل أوانه.

كذلك إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً في مرضه المخوف، فكذلك نقول: إنها ترث لأنه أراد حرمانها.

إذاً من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>