[الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به]
الصورة الثالثة: أن يكون النهي عائداً إلى الشرط على وجه لا يختص بالعبادة.
يعني: بأن ينهى عن الشيء في العبادة وخارج العبادة، كالذي يستر عورته بثوب حرير، فهذا محرم في الصلاة وخارج الصلاة.
إذاً: ليس النهي هنا على وجه يختص بالعبادة؛ لكن ثوب الحرير ينهى عن لبسه في الصلاة وخارج الصلاة، ولذا فإنا نقول: إن هذا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بالعبادة.
فهذا فيه قولان لأهل العلم: هل يقتضي الفساد أم لا؟ فالحنابلة قالوا: إنه يقتضي الفساد.
وقال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يقتضي الفساد.
وهذا هو الراجح؛ لأن الجهتين منفكتان، فنقول: هو مأجور على صلاته آثم لستر عورته بثوب حرير.