قال المصنف رحمه الله:[والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران] ذكر في هذا البيت أن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي.
والوازع الشرعي معروف، وهو: أن يكون هناك رادع من الشرع يمنع من المعصية، فحد الزنا وازع شرعي يمنع من المعصية، لكن هناك معاص تنفر منها الطباع، فالنفوس الطيبة أو النفوس في العادة تنفر من هذا الفعل، كأكل النجاسة مثلاً، فهذا النفور وازع طبعي، وحينئذ لا يحتاج إلى وازع شرعي يحرم أكل النجاسات.
فالشرع إنما وضع الحدود فيما يحتاج إلى حد يمنع الناس من فعله.
وأما ما كانت الطباع تنفر منه فإن العادة أنه لا حد فيه؛ لأن نفور الناس يكفي في المنع منه، لكن إن فعل شخص هذا الأمر الذي تنفر منه الطباع فإن فيه التعزير؛ لأن المعصية التي لا حد فيها يكون فيها تعزير.
قال المصنف رحمه الله:[والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع] والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.