للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)]

السؤال

هل مسألة اللباس يدخل تحت حكم العرف؟ وهل يدخل في ذلك لبس البنطال والجاكيت وربطة العنق في بلد لباسه ما ذكرنا، وهو اللباس الرسمي عندهم، ولبس الثوب عندهم غريب، بل يعتبر لباس شهرة عندهم؟

الجواب

لا شك أن الأصل أن للناس أن يلبسوا ما اعتادوا لبسه، وأن ذلك يرجع -كما تقدم في الدرس السابق- إلى القاعدة السابقة وهي: أن الأصل في العادات الحل، ولكن عندما يكون مخالفاً للشرع فإننا نقول: لا يجوز، فهل البنطال مخالف للشرع؟ وهل هذه التي توضع على الصدر ويربط بها العنق مخالفة للشرع؟ عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من تشبه بقوم فهو منهم)، فهل هذا اللباس من التشبه بالكافرين أم لا؟ وهل يختص بالكفار أم لا يختص بهم؟ الذي يظهر لي أنه لا يختص بالكفار، ولذا فإني لا أرى أنه يقال: إن ذلك لا يجوز، لكن يقال: إنه من اللباس المكروه، لأنه يحجم العورة.

هذا فيما يتعلق بالبنطال، فلما فيه من تحجيم العورة يكره، ولا نقول: إنه حرام؛ لأنه لا يختص بأمة، لأن الذي يلبس البنطال لا يقال إن هذا هو لباس اليهود أو النصارى، بل هذا لباس عام لا يختص بدين، لكنه يحجم العورة فيكره.

وأيضاً هذه التي توضع على العنق لا يظهر لي أن فيها تشبهاً لأنها لا تختص بدين؛ لكن لو أن المرأة لبست كاللبس الذي تلبسه النصرانيات وهو لباس خاص بهن يوضع على الرأس وله اتصال بالخرقة التي تكون على الظهر، فنقول: هذا يختص بالنصارى، فليس للمرأة أن تلبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>