للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة العفو عن الخطأ]

قال المصنف رحمه الله: [والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل] الخطأ: هو ضد العمد، ومنه الجهل، ومن أخطأ فلا إثم عليه.

ولذا جاء في ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، وهو حديث حسن.

وقال الله جل وعلا: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة:٢٨٦] الآية، قال الله: (قد فعلت)، كما جاء هذا في صحيح مسلم.

إذاً: الخطأ لا يؤاخذ عليه المكلف ولا يأثم، والخطأ هو ضد العمد ومنه الجهل، سواء كان الخطأ في حق الله جل وعلا، كأن يصلي إلى غير القبلة مع عدم وجود محراب ولا عدل يسأله، فلا يأثم وإن كان الوقت قد خرج، فالذي يترجح أنه لا يعيد.

وإذا كان الخطأ في حق الآدمي فلا إثم أيضاً، كأن يرمي بسهم ليصيد به فيقتل إنساناً معصوماً.

فنقول: لا إثم عليه ولكن عليه الضمان، فيضمن هذه النفس بالدية، ولذا قال الشيخ هنا: [لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل]

<<  <  ج: ص:  >  >>