قال المصنف رحمه الله:[وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمعا] قوله: (إن تساوى العملان اجتمعا) أي: إن تساوى الفعلان فإنهما يجتمعان، ويجزئ كل واحد منهما عن الآخر، ما دام أن المقصود من الفعلين يحصل بفعل واحد منهما، فطواف الإفاضة إن أخره الحاج أجزأه عن طواف الوداع؛ لأن الفعلين اتفقا واجتمعا، ويحصل بفعل أحدهما المقصود منه والمقصود من الآخر؛ لأن المقصود من طواف الوداع توديع البيت، فإذا أخر طواف الإفاضة حصل به توديع البيت أيضاً، فأجزأ.
كذلك إذا اغتسلت المرأة عن الجنابة والحيض، كما لو طهرت من الحيض وكانت قبل الحيض جنباً، فاغتسلت غسلاً واحداً؛ فهذا الغسل يحصل به المقصود من غسل الجنابة والمقصود من غسل الحيض.
لكن إذا كان لكل منهما مقصود يختص به، فلا يحصل مقصود أحدهما بفعل الآخر، فنقول: لابد من الفعلين جميعاً: مثال ذلك: رجل فرغ من طواف الإفاضة أو طواف آخر بعد أذان الفجر، فهل يجزئه أن يصلي ركعتين بنية ركعتي الطواف وسنة الفجر؟
الجواب
لا؛ لأن هذه لها مقصودها وهذه لها مقصودها.
وهذا رجل عليه نذر فوفى بنذره يوم عيد الأضحى، ونوى أن يكون المذبوح أضحية وأن يكون نذراً، فنقول: لا يجزئ؛ لأن هذا له مقصوده وهذا له مقصوده.
لكن لو أن رجلاً دخل إلى المسجد فصلى الفريضة أو سنة الفجر، نقول: تجزئ عن تحية المسجد؛ لأن المقصود من تحية المسجد أن يصلي ركعتين قبل جلوسه في المسجد، فإذا اشتغل بفرض أو نفل آخر أجزأ ذلك عن تحية المسجد.