للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق]

قال المصنف رحمه الله: [ومن يؤد عن أخيه واجباً له الرجوع إن نوى يطالبا] أي: الذي يؤدي عن أخيه واجباً فله أن يرجع إن نوى الرجوع.

مثال ذلك: إذا غاب جارك أو غاب صاحبك فأنفقت على أهله بنية الرجوع عليه إذا رجع، ولم تنوِ التبرع، فلك الرجوع لأنك محسن، والله جل وعلا يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة:٩١].

كذلك إذا قضيت ديناً عن أحد، كما لو حل أجل الدين وأتى الدائن يسأل عن أخيك فقضيته حقه وأنت تنوي أن ترجع على أخيك بحقك؛ فلك أن ترجع لأنك محسن، وما على المحسنين من سبيل.

وأما إذا نويت التبرع فليس لك الرجوع، مثل بعض الناس؛ حيث ينفق على أهل قريبه أو صديقه، يريد أن يتبرع بذلك تقرباً إلى الله جل وعلا أو صدقة أو هدية، ثم إنه يحصل بينه وبين هذا الرجل في المستقبل اختلاف فيطالبه بما أنفق! نقول: ليس لك الرجوع لأنك نويت التبرع.

إذاً: من أدى عن غيره واجباً فله الرجوع إن نوى الرجوع، وإن لم ينوِ الرجوع فلا رجوع له.

فإن قال: إني قد ذهلت ولا أدري، كأن قال: أنا كان غرضي أن أقضي حاجته، ولم يقع في قلبي، هل هو تبرع أم غير تبرع؟ فأصح القولين في هذه المسألة أن له الرجوع، ما دام أنه قد ذهل؛ لأن الأصل أن له أن يرجع بحقه، وهو محسن كما تقدم، وما على المحسنين من سبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>