[حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال]
السؤال
هل يجوز التخلي عن بعض السنن إن كان العرف يفسرها تفسيراً معيناً، كترك الاكتحال في بلد تعارف أهله أنه من فعل النساء، وفرق الشعر من وسط الرأس؟
الجواب
الأصل هو العمل بالسنة والعرف لا تعارض به السنن، فما ذكر من الاكتحال الذي هو من فعل النساء إنما هو الاكتحال بالسواد، وأما الإثمد فإنه ليس من فعل النساء، ولذا الذي ينهى عنه إنما هو الاكتحال بالسواد دون الاكتحال بالإثمد.
وكذلك فرق الشعر من وسط الرأس لا نقول: إن العرف أن هذا من فعل النساء.
لكن إذا كان شاباً ويخشى عليه الفتنة فإنه ينهى عن ذلك من هذا الباب، وإلا فإن هذا في الأصل من الأفعال التي إما أن نقول إنها من السنة، وإما أن نقول إنها من العادة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن العرب كانوا يفرقون، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من فعل العرب، ولا نقول: إن هذا من السنة التي يؤجر عليها على الصحيح، وإنما هذا من العادة، فالعرب كانوا يوفرون شعورهم وكانوا يفرقون، ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
والعرب الآن ليسوا على هذه الحال، فينبغي أن يوافقهم مثل اللباس، لا نقول: إنه يسن أن تلبس العمامة وأن تلبس الإزار والرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ذلك؛ لأن هذا كان من اللباس المعتاد في زمانه.
وكذلك -على الصحيح- ما يتعلق بفرق الشعر، فإن فرقت قلنا: هذا جائز، وإن وافقت قومك فأخذت من شعرك وخففته ولم تفرقه فإن هذا هو الأولى.
ولذا فإن الصحابة لما سافروا إلى المدائن تركوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه من اللباس ووافقوا لباس أولئك القوم الذين نزلوا عليهم، كالقلنسوة ونحو ذلك مما كان موجوداً في تلك المدائن التي أتاها الصحابة رضي الله عنهم، فلبسوها ولم تكن عند العرب.