للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الشروط الطارئة على العقود]

قال المصنف رحمه الله: [وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطاً حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما الشروط في البيع وفي النكاح وفي غيرها من العقود، منها صحيح ومنها باطل، فالصحيح منها ما لم يخالف الشرع، قال عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، رواه الإمام الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح.

إذاً: المسلمون على شروطهم، فالأصل في الشروط الصحة.

والمراد بالشرط ما يجعله العاقدان أو أحدهما في العقد لمصلحة لهما أو لأحدهما.

مثاله: رجل اشترى سيارة من الدوحة واشترط البائع أن يركبها إلى بلده خارج الدوحة، فهذا شرط في البيع، والأصل في الشروط الصحة.

اشترى رجل بضاعة واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته في المكان الفلاني، فهذا شرط في البيع، والأصل في الشروط الصحة، إلا أن يكون الشرط يخالف الشرع، فإذا كان يحل حراماً أو يحرم حلالاً فهو شرط باطل، كأن يبيع العبد ويشترط أن يكون ولاؤه له، هذا شرط باطل لأن الولاء لمن أعتق، كما جاء هذا في الصحيحين.

كذلك لو اشترى بضاعة واشترط أن لا خسارة عليه.

نقول: هذا شرط باطل.

يعني: اشتريت بضاعة من بائع جملة وقلت له: بشرط أن لا خسارة علي، وعلى ذلك فإذا بعت بخسارة فعليه أن يجبر لك النقص الحاصل عليك بسبب هذه الخسارة، نقول: هذا شرط باطل.

إذاً: الشروط سواء كانت في البيع أو في النكاح أو في غيرهما كالإجارة الأصل فيها الصحة إلا أن تخالف الشرع، فإذا كانت تحل حراماً أو تحرم حلالاً فهي شروط باطلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>