قال المصنف رحمه الله:[تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم] أي: من كان له حق فإنه يستحقه، فيعطى حقه؛ لكن إذا تزاحمت الحقوق فلا مزية لأحد على الآخر، كما لو تزاحم فلان وفلان على الأذان أو الإمامة، أو على موضع كل منهما قد وضع يده عليه ولم يكن لأحد منهما سبق فلا مزية فنلجأ إلى القرعة، حتى يتبين من القرعة المستحق.
فيدفع الخلاف حيث لا مرجح ولا مزية لأحدهما على الآخر بالقرعة، فمن خرجت القرعة له حكم بالحق له، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين:(إذا أراد سفراً يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها عليه الصلاة والسلام).
إذاً: عند تزاحم الحقوق فلا مزية لواحد على الآخر، نلجأ إلى القرعة.
كذلك يعمل بالقرعة عند الإبهام: فمثلاً: هذا رجل قال: إن إحدى زوجتي هاتين طالق، ولم ينو هذه ولا هذه، فنقرع بينهما، فمن خرجت القرعة لها كانت في ذمته.