للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج]

الصورة الرابعة: أن يعود إلى أمر خارج عن العبادة، ولا يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها: كأن يصلي وفي يده خاتم ذهب، فهذا لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرط العبادة، بل يعود إلى أمر خارج عنها، فهذا لا يقتضي الفساد اتفاقاً، ومن ذلك أن يسوم على سوم أخيه، فإذا سام على سوم أخيه ثم تم البيع فإننا نقول: إن البيع يصح لكنه يأثم حيث سام على سوم أخيه.

مثلاً: هذا الرجل سام سلعة بعشرة آلاف ريال، فركن صاحب السلعة إلى هذا السوم واطمأنت نفسه، فليس لك أن تسوم على سومه، لأن نفسه قد اطمأنت فهو يريد أن يبيع بهذا السوم، فأتيت وقلت: أنا أزيد ألفاً، فتكون قد سمت على سوم أخيك، وذلك لا يجوز.

لكن إن باع لك فالبيع صحيح مع الإثم، لأن السوم خارج عن البيع، لا يعود إلى شرط البيع ولا يعود إلى ذات البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>