للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية]

السؤال

تقول أيضاً: عند المرور على بعض القواعد في الكتب؛ كيف لطالب العلم أن يميز القاعدة إن كانت قاعدة أصولية أو فقهية، مثل قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، وغيرها من القواعد؟

الجواب

هذا كما تقدم أن القاعدة الفقهية هي: حكم كلي تدخل فيه مسائل كثيرة في أبواب شتى.

فعندما نقول: النية شرط في العمل، فكل عمل فالنية شرط فيه، فعندما نقول: إن النية شرط في الوضوء فإن اندراجها تحت هذه القاعدة الفقهية واضح من عبارتها، ولذا فهي حكم كلي وهذا حكم جزئي، فقولنا: (النية شرط للعمل) حكم كلي، و (النية شرط للوضوء، النية شرط للصلاة، النية شرط للزكاة)، هذا حكم جزئي.

لكن عندما نقول: (الأمر للوجوب)، فهذه قاعدة أصولية، نأخذ منها أن الأمر في قوله جل وعلا: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة:٤٣] للوجوب، فتتوصل بها إلى القول بوجوب الصلاة.

وهذا بخلاف القاعدة الفقهية، فالقاعدة الفقهية هي نفسها حكم، هذا الحكم المأخوذ يتميز عن الأحكام الجزئية بأنه حكم كلي، تندرج تحته جزئيات كثيرة.

فعلى ذلك فقاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، نقول: هذه قاعدة أصولية، وليست قاعدة فقهية.

(العرف معمول به) هذه قاعدة فقهية؛ لأنك تقول: هذا حرز في العرف، وهذا قبض في العرف، فتحكم به، وهكذا، فهذه جزيئات تدخل في هذا الحكم الكلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>