للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به]

الصورة الثانية: أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به؛ يعني: أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى شرطه، ويكون على وجه يختص.

ومعنى (على وجه يختص) أن هذا الشيء لا ينهى عنه إلا في هذه العبادة أو في هذا العقد، لكن لا ينهى عنه خارج هذه العبادة.

فمثلاً: الجلوس في مرابض الإبل يجوز، لأن الشارع لم ينهنا عن الجلوس في مرابض الإبل، لكنه نهانا عن الصلاة فيها، فهنا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، لأنه لا نهي عن هذا الشيء خارج العبادة.

فهذا كذلك يقتضي الفساد، فإذا صلى في مرابض الإبل فصلاته باطلة.

مثال آخر: إذا صلت المرأة وهي كاشفة لشعرها، فنقول: إن صلاتها باطلة، لأن النهي هنا عن كشف الشعر على وجه يختص بالصلاة، فلو جلست في بيتها ولا أجنبي وقد كشفت عن شعرها فلا حرج عليها.

إذاً: هذا على وجه يختص، وعلى ذلك فيقتضي الفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>