قال المصنف رحمه الله:[ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع] هذه قاعدة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً: هناك أشياء لا تحل إذا استقلت، لكن إذا كانت تبعاً فهي حلال، كبيع الحمل في البطن، مثلاً لو قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة فإنه لا يجوز، لكن إن باع الناقة وما في بطنها فإنه يجوز، لأن الذي في البطن هنا تبع.
إن باعه زرعاً لم يشتد فنقول: إن هذا البيع باطل.
وإن باعه أرضاً وفيها زرع لم يشتد، فنقول: هنا الزرع الذي لم يشتد قد ثبت تبعاً للأرض، فيجوز بيعه؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، فإن باع النخلة وعليها ثمر لم يبد صلاحه فلا بأس؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.