للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحريم القتال في الشهر الحرام، لقوله: قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل. وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: عظم العقوبة، وهذا إقرار لهم على ما كانوا عليه في الجاهلية فإنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم.

[٥٢]- أخبرنا أبو الحسن الأنصاري، قال: ابنا عبد الله بن علي الألوسي، قال: أخبرني عبد الملك بن عمر الرزّاز، قال: ابنا ابن شاهين، قال: بنا يحيى بن محمد صاعد، قال: بنا محمد بن توبة العنبري، قال: ابنا أزهر بن سعد، قال: بنا ابن عون، قال: أبو رجاء العطاردي: كان إذا دخل شهر رجب قالوا: قد جاء منصل الأسنة فيعمد أحدهم إلى سنان رمحه فيخلعه ويدفعه إلى النساء، فيقول:

اشددن هذا في عكومكن (١) فلو مر أحدنا على قاتل أبيه لم يوقظه.

قلت: واختلف العلماء هل هذا التحريم باق أم نسخ.

[٥٣]- وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: ابنا ابن بشران، قال: بنا الكاذي قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثني أبي قال: بنا حجاج عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ ما لهم إذ ذلك لا يحل لهم أن يغزو أهل الشرك في الشهر الحرام ثم غزوهم فيه بعد، فحلف لي بالله؛ ما يحل للناس الآن أن يغزو في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزو ومنا نسخت.

وروى عبد خير، عن علي عليه السلام في قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قال: نسختها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

وقال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار وسائر علماء الأمصار: إن القتال في الشهر الحرام جائز، فإن هذه الآية منسوخة بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: ٥]


وأخرجه البزار (٣/ ٤١/ ٢١٩١ - كشف الأستار) من طريق: أبي سعيد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس.
قال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٩٦): «وفيه أبو سعيد البقال؛ وهو ضعيف».
على كل حال القصة صحيحة بمجموعة طرقها، كما قال الحافظ وغيره.
وانظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي- المغازي- (ص ٤٨ - ٥٠) و «عيون الأثر» لابن سيد الناس (١/ ٢٢٧) و «البداية والنهاية» (٣/ ٢٤٨ - ٢٥٢) و «السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» للدكتور بريك محمد بريك العمري (ص ٩٥ - ١٠٦) ط. دار ابن الجوزي.
(١) العكوم: الأحكام والغرائر التي تكون فيها الأمتعة وغيرها. أو: الحبل الذي تشد عليه الثياب.
انظر «لسان العرب» (٩/ ٣٤٣ - ٣٤٤) و «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٢٥٨).

<<  <   >  >>