للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقعدة الأولى، والتشهد في القعدتين،

منحة السلوك

فعل متكرر في ركعة، كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته (١).

أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك، كما مر. نص عليه في الكافي (٢).

قوله: والقعدة الأولى.

أي: الواجب السابع: القعدة الأولى؛ لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على ذلك (٣).

قوله: والتشهد.

أي: الواجب الثامن: قراءة التشهد في القعدتين يعني: في الأولى، والأخيرة جميعًا. نص عليه هكذا في المحيط (٤).


(١) بدائع الصنائع ١/ ١٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٩٦، تبيين الحقائق ١/ ١٠٥.
(٢) شرح الوافي للنسفي (مخطوط) لوحة ٢٣/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة برقم ٥٦ فقه حنفي.
ونصه فيه: "أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود: ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك".
(٣) وهو مذهب الحنابلة، وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن التشهد الأول سنة.
تحفة الفقهاء ١/ ٩٧، كنز الدقائق ١/ ١٠٦، الوقاية ١/ ٤٣، تنوير الأبصار ١/ ٤٦٥، كشف الحقائق ١/ ٤٣، الدر المختار ١/ ٤٦٥، القوانين ص ٣٨، مختصر خليل ص ٢٧، التذكرة ص ٥٩، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ١٦٩، المقنع ١/ ١٧٠، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ١٣٠.
(٤) المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري (مخطوط) القسم الأول من الجزء الأول ق ٧١٦ النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم ٤٨٠٨/ ٣٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>