(٢) كالنسفي، وصاحب الذخيرة، ومحمود بن صدر الشريعة صاحب الوقاية، والطحاوي، والكرخي، والقدوري، وغيرهم. شرح الوقاية ١/ ٤٣، كشف الحقائق ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٦، الكتاب ١/ ٦٦. (٣) وقال المصنف في البناية ٢/ ١٨٤: "القعدة الأولى في الفرض واجبة، وكذا قراءة التشهد فيها، وهو المختار. وقيل: سنة، وهو الأقيس. وعند بعضهم واجبة. قال في المحيط: وهو الأصح". (٤) وأما التشهد الأول مع قراءته: فهو سنة، عند الشافعي. وذهب المالكية: إلى أن قراءة التشهد الأول، والثاني سنة. وذهب الحنابلة: إلى أن قراءة التشهد الأول من الواجبات، وقراءة التشهد الأخير من أركان الصلاة. مختصر خليل ص ٢٧، جواهر الإكليل ١/ ٤٩، منح الجليل ١/ ٢٥٣، أسنى المطالب ١/ ١٦٤، فتح الوهاب ١/ ٣٨١، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ١٦٨، الروض المربع ص ٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥. (٥) وعند المالكية: السلام من فرائض الصلاة. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن التسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة. الكتاب ١/ ٧٤، المختار ١/ ٥٤، شرح الوقاية ١/ ٤٣، كشف الحقائق ١/ ٤٣، تنوير الأبصار ١/ ٥٢٤، بداية المبتدي ١/ ٥٦، الشرح الصغير ١/ ١١٥، بلغة السالك =