للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صلى الله عليه وسلم - امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقَتْ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية». أخرجه أحمد، وأصحاب السنن.

عن زيد بن أسلم قال: «ما ساق رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأةٍ من نسائه، ولا سِيقَ إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فذلك أربع مئة وثمانون درهماً». رواه عبدالرزاق مرسلاً.

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعلَه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -).

ويُروى عن عِلْبَاء اليشكري أن علياً تزوج فاطمة، فباع بعيراً له بثمانين وأربعمئة درهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا ثلثين في الطيب، وثُلثاً في الثياب». أخرجه: ابن سعد، وهو مرسل.

عن علي - رضي الله عنه -، قال: «جهَّز رسولُ اللَّهُ - صلى الله عليه وسلم - فاطمةَ - رضي الله عنها - في خَمِيْلٍ، وقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفُ الإِذْخِرِ».

أخرجه: النسائي، وأحمد.

ومجموع المرويات في جَهَازِها دلَّتْ على أنه كان:

١. خميلاً، وهو كِساء فيه لِين.

٢. وقِربةً، وفي رواية: سِقاء.

<<  <   >  >>