بطلا (حم ٤ ك) من حَدِيث الْحسن (عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب // (وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم لَكِن أَن لم يثبت سَماع الْحسن من سَمُرَة فمنقطع) //
(أَيّمَا امْرَأَة نكحت) أَي تزوجت (على صدَاق أَو حباء) بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْمُوَحدَة مَمْدُود أَصله الْعَطِيَّة وَهُوَ الْمُسَمّى بالحلوان (أَو عدَّة) بِكَسْر فَفتح مخففا وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه أَو هبة بدل عدَّة (قبل عصمَة النِّكَاح) أَي قبل عقد النِّكَاح (فَهُوَ لَهَا) أَي مُخْتَصّ بهَا دون أَبِيهَا لِأَنَّهُ وهب لَهَا قبل العقد الَّذِي شَرط فِيهِ لابيها مَا شَرط فلاحق لأَبِيهَا فِيهِ إِلَّا بِرِضَاهَا (وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه) أَي وَمَا شَرط من نَحْو هبة بعد عقد النِّكَاح فَهُوَ حق لمن أعْطِيه وَلَا فرق بَين الْأَب وَغَيره قَالَ الْخطابِيّ وَهَذَا مؤول على مَا شَرطه الْوَلِيّ لنَفسِهِ غير الْمهْر (وأحق مَا أكْرم) بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول (عَلَيْهِ الرجل) أَي لأَجله فعلى تعليلية (ابْنَته) بِالرَّفْع خَبرا حق وَقد ينصب على حذف كَانَ تَقْدِيره أَحَق مَا أكْرم الرجل لاجله إِذا كَانَت ابْنَته (أَو أُخْته) أَو أمه وَظَاهر الْعَطف أَن الحكم لَا يخْتَص بِالْأَبِ بل كل ولي كَذَلِك (حم د ن هـ عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ // (بِإِسْنَاد جيد) //
(أَيّمَا امْرَأَة) نيب أَبُو بكر (زوجت نَفسهَا من غير ولي فَهِيَ) زَانِيَة) نَص صَرِيح فِي اشْتِرَاط الْوَلِيّ لصِحَّة النِّكَاح وَقَوله من غير ولي إِيضَاح (خطّ عَن معَاذ) بن جبل قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَلَا يَصح