فِي الدُّخُول (فقد أَتَى حد إِلَّا يحل أَن يَأْتِيهِ) أَي فَيحرم عَلَيْهِ ذَلِك حُرْمَة شَدِيدَة (وَلَو أَن رجلا) يَعْنِي إنْسَانا مِمَّن هم وَرَاء السّتْر (فَقَأَ عينه) أَي عين النَّاظر أَي حذفه بِنَحْوِ حَصَاة ففقأ عينه (لهدرت) فَلَا يضمنهَا الرَّامِي وَبِه أَخذ الشَّافِعِي وَهُوَ حجَّة على أبي حنيفَة حَيْثُ ذهب إِلَى عدم الضَّمَان (وَلَو أَن رجلا) أَي إنْسَانا وَلَو أُنْثَى (مر على بَاب) أَي منفذ نَحْو بَيت (لَا ستْرَة عَلَيْهِ) أَي لَيْسَ عَلَيْهِ مَا يستر مَا وَرَاء من نَحْو خشب (فَرَأى عَورَة أَهله) من المنفذ المكشوف (فَلَا خَطِيئَة عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَة على أهل الْبَاب) حَيْثُ أهملوا مَا أمروا بِهِ من السّتْر وَإِذا حرم النّظر بِغَيْر إِذن فالدخول أولى (حم ت عَن أبي ذَر) وَرِجَال أَحْمد رجال الصَّحِيح غير أَن ابْن لَهِيعَة // (وَحَدِيثه حسن) //
(أَيّمَا وَال ولى من أَمر الْمُسلمين شَيْئا) أَي وَلم يعدل فيهم (وقف بِهِ على جسر جَهَنَّم) أَي الصِّرَاط (فيهتز بِهِ الجسر حَتَّى يَزُول كل عُضْو) مِنْهُ من مَكَانَهُ أَي تتناثر أعضاؤه فِي جَهَنَّم عضوا عضوا (ابْن عَسَاكِر عَن بشر) بِكَسْر الْمُوَحدَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة (ابْن عَاصِم) بن سُفْيَان الثَّقَفِيّ // (بِإِسْنَاد ضَعِيف) //
(أَيّمَا رَاع غش رَعيته) أَي مر عينه يَعْنِي لم ينصح لَهُم (فَهُوَ فِي النَّار) أَي يعذب بِنَار جَهَنَّم مَا شَاءَ الله إِن لم يعف عَنهُ (ابْن عَسَاكِر عَن معقل) بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْمُهْملَة (ابْن يسَار) بمثناة تحتية ومهملة مُخَفّفَة ضد الْيَمين
(أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه) أَي سادته فوطئ زَوجته (فَهُوَ زَان) لِأَن نِكَاحه بِغَيْر إِذن سَيّده بَاطِل وَبِه قَالَ الشَّافِعِي (هـ عَن ابْن عمر) // (ضَعِيف لضعف منْدَل بن عَليّ) //
(أَيّمَا امْرَأَة مَاتَ لَهَا ثَلَاثَة) فِي رِوَايَة ثَلَاث (من الْوَلَد) بِفتْحَتَيْنِ يَشْمَل الذّكر وَالْأُنْثَى وَخص الثَّلَاثَة لِأَنَّهَا أول مَرَاتِب الْكَثْرَة (كن) بِضَم الْكَاف وَشدَّة النُّون فِي رِوَايَة كَانُوا أَي الثَّلَاث (لَهَا) وَأَنت بِاعْتِبَار النَّفس أَو النَّسمَة (حِجَابا من النَّار) أَي وَإِن لم يقارن ذَلِك صَبر وَبِه صرح فِي حَدِيث للطبراني وَتَمام الحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ قَالَت امْرَأَة وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ وَخص الْمَرْأَة لَا لإِخْرَاج الرجل فَإِنَّهُ مثلهَا فِي ذَلِك بل لِأَن الْخطاب بِالْحَدِيثِ وَقع لَهُنَّ منفردات (خَ عَن أبي سعيد) قَالَ قَالَ النِّسَاء للنَّبِي اجْعَل لنا يَوْمًا فوعظهن فَذكره
(أَيّمَا رجل مس فرجه) أَي ذكر نَفسه بِبَطن كَفه أَو حلقه دبره (فَليَتَوَضَّأ) وجوبا بالإنتفاض طهره بذلك (وَأَيّمَا امْرَأَة مست فرجهَا) أَي ملتقى المنفذ من قبلهَا أَو حَلقَة دبرهَا بِبَطن كفها (فلتتوضأ) كَذَلِك وَبِه أَخذ الشَّافِعِي (حم قطّ عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ // (وَإِسْنَاده قوي كَمَا فِي التَّنْقِيح) //
(أَيّمَا امْرِئ مُسلم أعتق أمرأ مُسلما) بِزِيَادَة امْرِئ للإيضاح (فَهُوَ فكاكه) بِفَتْح الْفَاء ونكسر (من النَّار) أَي فعتقه سَبَب لخلاصه من نَار جَهَنَّم (يَجْزِي) بِضَم الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَفتح الزَّاي غير مَهْمُوز أَي يَنُوب (بِكُل عظم مِنْهُ عظما مِنْهُ) حَتَّى الْفرج بالفرج كَمَا فِي رِوَايَة (وَأَيّمَا امْرَأَة مسلمة أعتقت امْرَأَة مسلمة) بِزِيَادَة امْرَأَة فيهمَا للايضاح (فهى فكاكها من النَّار تجزى بِكُل عظم مِنْهَا عظما مِنْهَا) حَتَّى الْفرج بالفرج (وايما امْرِئ مُسلم اعْتِقْ امْرَأتَيْنِ مسلمتين فهما فكاكه من النَّار يجزى بِكُل عظمين مِنْهُمَا عظما مِنْهُ فَعتق الذّكر يعدل عتق الْأُنْثَيَيْنِ وَلِهَذَا كَانَ أَكثر عُتَقَاء النَّبِي ذُكُورا (طب عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف) أحد الْعشْرَة (ده طب عَن مرّة) بِضَم أَوله مشددا (ابْن كَعْب ت عَن أبي أُمَامَة) وَقَالَ // (حسن) //
(أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان) أَي أَذِنت لَهما مَعًا أَو أطلقت أَو أَذِنت لأَحَدهمَا وَقَالَت زَوجنِي بزيد وَللْآخر زَوْجَتي بِعَمْرو (فَهِيَ) زَوْجَة (للْأولِ) أَي للسابق (مِنْهُمَا) بِبَيِّنَة أَو تصادق مُعْتَبر فَإِن وَقعا مَعًا أَو جهل السَّبق بظلا مَعًا (وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ) أَي مُرَتبا (فَهُوَ) أَي البيع (للْأولِ) أَي للسابق (مِنْهُمَا) فَإِن وَقعا مَعًا أَو جهل السَّبق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute