تسعين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان إِلَى عشْرين وَمِائَة فَإِن كَانَت الْإِبِل أَكثر من ذَلِك فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون) دَلِيل على اسْتِقْرَار الْحساب بعد مَا جَاوز الْعدَد الْمَذْكُور (فَإِذا كَانَت إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَعشْرين وَمِائَة فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا بِنْتا لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَثَلَاثِينَ وَمِائَة فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَبنت لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَأَرْبَعين وَمِائَة فَإِذا كَانَت خمسين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث حقاق حَتَّى تبلغ تسعا وَخمسين وَمِائَة فإ " ذَا كَانَت سِتِّينَ وَمِائَة فَفِيهَا أَربع بَنَات لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَسِتِّينَ وَمِائَة فَإِذا كَانَت سبعين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَسبعين وَمِائَة فَإِذا كَانَت ثَمَانِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وابنتا لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَثَمَانِينَ وَمِائَة فَإِذا كَانَت تسعين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَتِسْعين وَمِائَة فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَربع حقاق أَو خمس بَنَات لبون أَي السنين وجدت أخذت وَفِي سَائِمَة الْغنم) أَي راعيتها لَا المعلوفة (فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى عشْرين وَمِائَة فَإِن زَادَت وَاحِدَة فشاتان إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذا زَادَت على مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاث إِلَى ثلثمِائة فَإِذا كَانَت الْغنم أَكثر من ذَلِك فَفِي كل مائَة شَاة شَاة لَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ الْمِائَة وَلَا يفرق) بِضَم أَوله وَفتح ثالثه مشدداً (بَين مُجْتَمع) بِكَسْر الْمِيم الثَّانِيَة (وَلَا يجمع) بِضَم أَوله وَفتح ثالثه أَي لَا يجمع الْمَالِك والمتصدق (بَين متفرق) بِتَقْدِيم الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة على الْفَاء (مَخَافَة) وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ خشيَة (الصَّدَقَة) أَي مَخَافَة الْمَالِك كَثْرَة الصَّدَقَة والساعي قلتهَا وَفِيه أَن الْخلطَة تجْعَل مَال الخليطين كواحد لَكِن بِشُرُوط (وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان) أَي مهما كَانَ من خليطين أَي مخلوطين أَو خالطين فَإِنَّهُمَا أَي الخليطين بِالْمَعْنَى الثَّانِي أَو ماليكهما بِالْمَعْنَى الأول (بِالسَّوِيَّةِ) أَي بِالنِّسْبَةِ (وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة) بِكَسْر الرَّاء أَي كَبِيرَة السن (وَلَا ذَات عوار) بِفَتْح الْعين المعيبة بِمَا ترد بِهِ فِي البيع (من الْغنم وَلَا تَيْس الْغنم) أَي فَحل الْمعز (إِلَّا أَن يَشَاء الْمُصدق) بتَخْفِيف الصَّاد أَي السَّاعِي وبشدها أَي الْمَالِك وَالْمرَاد لَا يَأْخُذ السَّاعِي شرار الْأَمْوَال كَمَا لَا يَأْخُذ كرائمها (حم ٤ ك عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(فِي دِيَة الخطا عشرُون حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ بني مَخَاض ذكره عَن ابْن مَسْعُود
فِي طَعَام الْعرس مِثْقَال من ريح الْجنَّة) الله أعلم بِمُرَاد نبيه (الْحَرْث عَن عمر) بن الْخطاب
(فِي عَجْوَة الْعَالِيَة) وَهِي بساتين فِي قرى فِي الْجِهَة الْعليا للمدينة مِمَّا يَلِي نجداً (أول البكرة) بِضَم فَسُكُون (على ريق النَّفس) أَي بزاق الْإِنْسَان نَفسه (شِفَاء من كل سحر أَو سم) لخاصيه فِيهِ أَو لدعاء النَّبِي لَهُ أَو لغير ذَلِك (حم عَن عَائِشَة
فِي كتاب الله) الْقُرْآن (ثَمَان آيَات للعين الْفَاتِحَة وأية الْكُرْسِيّ) تَمَامه لَا يقْرؤهَا عبد فِي دَار فتصيبهم فِي ذَلِك الْيَوْم عين إنس أَو جن (فر عَن عمرَان بن حُصَيْن) مُصَغرًا
(فِي كل إِشَارَة فِي الصَّلَاة عشر حَسَنَات) لَعَلَّه أَرَادَ الْإِشَارَة بالمسبحة فِي التَّشَهُّد عِنْد قَوْله إِلَّا الله (المؤمل بن إهَاب فِي جزئه عَن عقبَة بن عَامر) الْجُهَنِيّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِنَحْوِهِ // وَإِسْنَاده حسن //
(فِي كل) أَي فِي ارواه كل (ذَات كبد) بِفَتْح فَكسر (حرا) فعلى من الْحر (أجر) عَام مَخْصُوص بحيوان مُحْتَرم وَهُوَ مَا لم يُؤمر بقتْله (حم هـ عَن سراقَة بن مَالك حم عَن ابْن عَمْرو) وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَن أبي هُرَيْرَة
(فِي كل رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَة) بعد التَّشَهُّد لمن شَاءَ وَذَلِكَ فِي النَّفْل (هـ عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute