للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشُّبْهَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ الِالْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِشِرْكٍ]

فَإِنْ (١) قَالَ: أَنَا لَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، حَاشَا وَكَلَّا (٢)! وَلَكِنَّ الِالْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ (٣) لَيْسَ بِشِرْكٍ (٤).

فَقُلْ لَهُ: إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الشِّرْكَ أَعْظَمَ مِنْ تَحْرِيمِ الزِّنَا، وَتُقِرُّ


(١) في أ، هـ: «وإن».
(٢) «شَيْئاً، حَاشَا وَكَلَّا» ساقطة من ز.
(٣) في ز: «التجأ بالصَّالحين».
(٤) في ب: «شرك».

<<  <   >  >>