للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: حُكم الأضحية: (١)

للعلماء أنظار جلية، في استنباط الأحكام الشرعية، من نصوص الكتاب والسنة النبوية وفي هذا المسألة اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين:

- فذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سُنة مؤكدة. ومن أدلتهم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها

أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: » إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعره وبَشَره شيئاً «(٢).

وجه الشاهد: أنه علّقه على الإرادة والواجب لا يُعلق على الإرادة (٣).

- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على الموسر ومن أدلته قوله تعالي {فصل لربك وانحر} [الكوثر: ٢]. والأمر عند أئمة الأصول يقتضي الوجوب، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: » من وجد سعة فلم يضحِ، فلا يقربن مصلانا «(٤)، وغير ذلك من الأدلة، لم نذكرها خشية الإطالة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وكذا العلامة الشوكاني (٦) وهو مذهب شيخنا القاضي العلامة/

محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله.

-


(١) المجموع للنووي ٨/صـ ٣٥٤، ٣٥٥.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي برقم ١٩٧٧.
(٣) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ١١/ ٩٤.
(٤) حسَنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، ٢/ ٨٢ - برقم ٢٥٤٩.
(٥) مجموع الفتاوى لابن قاسم، ٢٣/ ١٦٢.
(٦) في السيل الجرار (وبهذا تعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة لكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا أضحية عليه) ٣/ ٢٣١، بتحقيق حلاّق.

<<  <   >  >>