[س ٥٠: ما حكم التضحية بمكسور القرن؟]
ج ٥٠: هذا من العيوب في الأضحية فلا يجزي أضحية.
س ٥١: ما حكم التضحية بمقطوعة الذنَب؟
ج ٥١: هذه غير مجزية لوجود العيب وهو كونها مقطوعة الذنب.
س ٥٢: ما حكم التضحية بما قُطع جزء من أذنها؟
ج ٥٢: مقطوعة الأذن لا تجزي.
س ٥٣: ما حكم الشرع في رجل اشترى ثوراً ليضحي به، وفي الطريق ندَّ منه، فأطلق عليه النار في رجله وكسرها، هل يجوز التضحية به؟
ج ٥٣: الكسر في الرجل عيب سواء كان حادث من البائع أو من المشتري وهو المضحي.
س ٥٤: اشترك سبعة في أضحية (ثور) وعند الذبح، ندّ الثور فأطلقوا عليه النار وأوقعوه ثم ذبحوه، هل يجوز التضحية به؟
ج ٥٤: لامانع لكون الذبح كان في أيام الذبح، أما إذا كان قبل أيام الذبح فلا.
[س ٥٥: هل يجوز بيع الجلد للجزار أو لمؤسسة أو لغيرهما؟]
ج ٥٥: لا يباع جلد الأضحية ولا جلد الهدي لا للمؤسسة ولا للجزار.
س ٥٦: هل يجوز أن نُعطي الأضاحي لجمعية خيرية توزعها على الفقراء والمساكين عبر لجانها الاجتماعية؟
ج ٥٦: هذا لا مانع منه، بل هذا مشروع وفيه خير كثير وتعاون على فعل الخير الذي يثاب الإنسان عليه إن شاء الله.
[س ٥٧: اشترك مجموعة في أضحية واتفقوا على أن يقوم أحدهم بعلف الأضحية مدة شهر واشترط عليهم أن يعطوه مقابل العلف الرأس والرقبة ووافقوا على ذلك فهل يجوز هذا؟]
ج ٥٧: لعل هذا غير جائز والله أعلم، وفوق كل ذي علم عليم.
[س ٥٨: ماذا يندب لمن سيضحي؟ وهل يندب لأهل بيته ذلك؟]
ج ٥٨: يندب له أولاً أن ينوي إحياء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذبح الأضحية إن كانت من البقر أو الغنم أو المعز، أو نحرها إن كانت من الإبل، ثم يُندب أن يجعل بعضها له ولأهله وبعضها صدقة للفقراء والضعفاء وبعضها للأصدقاء والجيران وبعضها يدخرها إلى أيام أخرى كله جائز.
وبالله تعالى التوفيق.، ،