للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج ٣٥: هذا لا أصل له من الشرع.

س ٣٦: يشترك بعض الناس في أضحية ويدعونها تأكل وتشرب عند أحدهم حتى يوم العيد وعند الذبح يأخذ من كانت عنده الأضحية جزءاً من الذبيحة مقابل الإطعام فهل هذا مشروع أم لا؟

ج ٣٦: لا يعطى المضحي أحداً من أضحيته بيعاً أو أجرة بل يأكل أو يدخر أو يتصدق أو يصل رحمه.

[س ٣٧: ما حكم الذبائح التي تذبح في المجازر يوم عرفه ويعتبرها الناس أضاحي؟]

ج ٣٧: الأضحية يدخل وقتها بعد صلاة العيد لا قبلها.

[س ٣٨: يشترك بعض الناس في الأضحية الواحدة (البقرة]

أو الثور) ثمانية أو أكثر فهل تعتبر هذه أضحية؟

ج ٣٨: اشتراك الثمانية في الثور غير شرعي ولا تحسب أضحية، وهذا لحم أكل لا أضحية مسنونة ما دام قد اشترك في الثور ثمانية لا سبعة.

[س ٣٩: هل تجزئ الأضحية بذبيحة من البقر يبقى عليها شهر واحد حتى تكمل السنتين؟ وبعضها شهر ذي الحجة هو الشهر المكمل للسنتين؟]

ج ٣٩: الظاهر أنه لا بد من أن يكمل البقر عامين.

س ٤٠: ما الحكم فيمن اشتركوا في أضحية لكل واحد منها سبعاً أو ربعاً والسبع السابع أو الربع الرابع اشترك فيه أكثر من واحد حتى صار لكل واحد منهم ثمن أو نصف ثمن فهل يؤثر اشتراك البعض في الثور بالثمن أو بنصف الثمن على من اشترك في نفس الثور بسبع أو ربع وجهونا مأجورين؟

ج ٤٠: هذا لا يصح وإذا كان أحد الشركاء قد أخذ السبع من البقرة فقد صحت أضحيته ولا يؤثر على صحة الأضحية لهذا الرجل أن بعض الشركاء لم يأخذ إلا الثمن.

[س ٤١: رجل متزوج بثلاث نساء كل واحدة في بيت منفرد هل يلزمه لكل بيت أضحية أم تجزئه أضحية واحدة عن الجميع؟]

ج ٤١: واحدة عن الجميع.

[س ٤٢: ما هي العيوب التي تخل بالأضحية وتجعلها غير مجزئه؟]

ج ٤٢: لا يضحي المضحي بمكسورة القرن أو مقطوعة الأذن أو كل ما كان فيها عيب.

<<  <   >  >>