للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج ٢٧: الإخصاء ليس عيباً في كبش الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبش خصي والكبش المخصي يكون أسمن وأحسن.

[س ٢٨: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء؟]

ج ٢٨: يذبح المضحي الأضحية بنفسه أو يوكل سواء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل الجزار وأعطى أجرته.

[س ٢٩: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له؟]

ج ٢٩: الجزار إذا كان فقيراً فيعطى من الأضحية لكونه فقيراً أما الأجرة فيجب إعطاء أجرته من غير الأضحية، وإذا أخذ الجزار الجلد أو الرأس فيأخذها مجاناً باسم صدقة إن كان فقيراً أو هدية إن كان غنياً لا باسم أجرة؛ لأن الأجرة يجب أن تعطى له من غير الأضحية. والحديث في البخاري يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجزار أجرته وفيه دليل على مشروعية إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجره.

[س ٣٠: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز؟]

ج ٣٠: ما دام أنه يسمى بيعاً فهو غير جائز ولكن يعطى الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه.

[س ٣١: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع؟]

ج ٣١: يشترط في الماعز أن تكون ثنية لا جذعه.

س ٣٢: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية؟

ج ٣٢: الأضحية [من الضأن] لا بد أن يكون سنها جذعاً، وهذه لا تسمى أضحية وتعتبر أكلاً لأولاد المشتري، أو صدقه أو نحوه.

[س ٣٣: شاه عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية؟]

ج ٣٣: عند الأمام أبي حنيفة وأحمد تجزئ الشاة التي عمرها ستة أشهر وعند الهادوية والشافعية والشوكاني لا بد أن يكون عمرها سنة.

[س ٣٤: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط، فهل يجزئ عنهما كبش عمره أربعة أشهر؟]

ج ٣٤: إذا كان سيتصدق منه فله أجر الصدقة أما إنه أضحية فليس بأضحية أبداً.

[س ٣٥: هل وضع البخور على المجمر تحت الذبيحة قبل الذبح]

مشروع أم لا؟

<<  <   >  >>