للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ٤٣: ما الذي يجزئ من الأضاحي؟]

ج ٤٣: لا يجزئ غير الضأن والمعز والبقر والإبل ولا يجزئ الضبي ولا الأرنبة ولا الحمار الوحشي ولا الفرس عند من يجوز أكل لحم الفرس.

س ٤٤: نحن أخَوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح أن نذبح شاة لنا جميعاً؟

ج ٤٤: إذا كان الجميع عالة عليك وأنت المنفق عليهم جميعاً فأضحية واحدة وإن كان المنفق متعدد مثل أن يكون النفقة عليك وعلى أخيك فالظاهر أنه لا بد من أن تكون ضحيتين مهما كان واحد منفق وكل واحد له دخل من مرتبه أو تجارته أو عمله الحر في أي مهنه من المهن والعلم عند الله.

[س ٤٥: أفتونا في صفة التكبير بعد الصلوات ومتى تبدأ التكبيرات ومتى تنتهي؟]

ج ٤٥: عند علماء المذهب الهادوي يستحب التكبير عقب كل فرض من فجر عرفه إلى آخر أيام التشريق وذلك خمسة أيام يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة وآخرها عصر اليوم الرابع من أيام العيد وعند الجماهير من العلماء التكبير مشروع في جميع الأوقات قبل الصلاة وبعد الصلاة ولا سيما عند الخروج لصلاة العيد من صباح يوم النحر على أي صفه من صفات التكبير الواردة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

[س ٤٦: هل زيادة (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) وردت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا لم تكن كذالك فمن الذي أضافها للتكبيرات وما دليلهم؟]

ج ٤٦: المنصوص عليه في هامش كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف عند الناس بشرح الأزهار أن هذه الزيادة استحسنها الإمام الهادي رحمه الله أي أنها غير واردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف.

[س ٤٧: هل حديث (لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث)؟]

ج ٤٧: هذا الحديث كان بسبب وهو وصول الدافة إلى المدينة النبوية عام المجاعة في أيام الحجة وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ادخار اللحوم وأمرهم بإعطاء القادمين من البوادي الفقراء والسنة التي بعدها أباح لهم الادخار وقال (كلوا وتصدقوا وادخروا) لأنهم أصبحوا في السنة التي بعدها في رخاء لا في مجاعة.

س ٤٨: ما حكم الشرع في أب له ثلاثة أبناء، يذبح عنهم كبشاً في يوم العيد ويوزعه بينه وبينهم علماً بأن كل واحد منهم في منزل مستقل؟

ج ٤٨: إذا كان يعولهم هو ولم يكن لهم دخل لأنفسهم فلا مانع وإلا فلا.

س ٤٩: ما الحكم في أخ يذبح في يوم العيد كبشاً ويوزعه على إخوانه أثلاثاً، وفي اليوم الثاني أو الثالث يذبح أحد الاخوة كبشاً ويوزعه على بقية إخوانه، وهكذا الأخ الثالث، علماً أن كل واحد من الاخوة في منزل مستقل؟

ج ٤٩: لا مانع من ذلك.

<<  <   >  >>