للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج ١١: يجوز الأكل من الأضحية ويستحب التصدق منها ويجوز الادخار منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأعوام نهى الصحابة عن الادخار وفي العام الذي بعده أجاز لهم الادخار من الأضاحي وإذا قسم الإنسان الأضحية أثلاثاً فهو أفضل فيأكل ثلثاً ويتصدق على الفقراء والمساكين بثلث ويهدي للأقارب والجيران بثلثاً.

[س ١٢: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت؟]

ج ١٢: الأضحية شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذكرى

قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل، فقد قال علماء

الهادوية إن من نذر أن يذبح ولده يجب عليه أن يذبح بدله

كبشاً مثل فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد رد عليهم

بأن قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل من شرع من

قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا وعلى فرض أنه شرع لنا

فقد خالف شريعتنا لأن ذبح الابن معصية لله تعالى ولا نذر

في معصية الله، ولا نذر فيما لا يملك الإنسان والأب

لا يملك حياة ابنه كما أن ذبح الابن معصية فهو نذر

لا ينعقد أبداً لعدم الملك، وللذبح المحرم شرعاً وبناءً عليه

فلا يجب ذبح كبش بل عليه كفارة يمين وهو إطعام

عشرة مساكين.

[س ١٣: من يذبح ويضحي في يوم العيد بنية مكافحة الجن فهل يجوز هذا الذبح، وهل يجوز الأكل منها؟]

ج ١٣: لا يجوز الذبح لمكافحة الجن لأنه سيكون من باب الذبح

لغير الله.

[س ١٤: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة، فهل له أصل في السنة؟]

ج ١٤: ليس لها أصل في السنة ولا تسمى أضحية ولكنها نوع من القرب إذا كان يذبح الإنسان ليتصدق منها على الفقراء والمساكين أو يصل بها أرحاماً أو يحسن بها إلى جيرانه.

<<  <   >  >>