[س ١: لمن تشرع الأضحية؟ وما حكمها؟ وهل على كل فرد أضحية أم تكفي الأسرة الواحدة أضحية؟]
ج ١: تشرع الأضحية على كل بيت وأقلها شاة؛ لأن الشاة تكفي عن أسرة، والبقرة تكفي لسبعة بيوت والجمل أو الناقة تكفي لعشرة بيوت ـ أي لعشر أسر ـ والأدلة قد دلت على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي عن أسرته بشاة، وأقل الأضحية شاة وأوسطها بقرة وأعلاها جمل أو ناقة.
[س ٢: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها؟]
ج ٢: الراجح عندي الوجوب على من كان مستطيعاً.
[س ٣: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبتدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية؟]
ج ٣: يبدأ وقت الأضحية من صباح يوم العيد ولكن بشرط أن تكون بعد صلاة العيد، ولكن اختلفت أنظار العلماء هل المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه أم صلاة الإمام، فالإمام مالك جعل الألف واللام للعهد وهي الصلاة المعهودة في صباح يوم العيد وهي الصلاة الكبرى التي تؤدى في الجبانة التي يصلي فيها رئيس الدولة، ومذهب الجمهور أن المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه وآخر وقت ذبح الأضحية هو غروب يوم رابع العيد أي آخر أيام التشريق.
[س ٤: هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية عقب صلاة العيد؟]
ج ٤: لا يشترط بل يصح الذبح عقب صلاة العيد أو ظهر يوم العيد أو في العصر أو في العشاء أو في يوم ثاني العيد، وسواءً كان الذبح في النهار أو في المساء من أيام التشريق ولا فرق فيمن سيذبح يوم العيد أن يكون الذبح قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر المهم ألا يذبح الأضحية قبل صلاة العيد.
[س ٥: أيهما أفضل أن يذبح الإنسان الأضحية في بيته أم في الجبانة؟]
ج ٥: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذبح في الجبانة
لكي يعرف الفقراء والمساكين بالذبيحة ليعطيهم منها،
فالذبيحة في الجبانة أفضل من الذبيحة في البيت لمن كان يريد
أن يتصدق على الفقراء والمساكين إذا كانوا لا يكاد يوجدون
إلا في الجبانة.
[س ٦: هل تجب الأضحية على المرأة إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال؟]
ج ٦: إذ ١ كانت المرأة مستطيعة ولا يوجد رجال فيشرع لها أن تضحي لأن النساء شقائق الرجال هذا إذا كانت تملك أضحية أو هي قادرة على شراء أضحية.