للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: الأضحية]

ذكر أهل العلم في الحدود والتعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، وسيرا على ما قرره العلماء، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي:

[أولاً: تعريف الأضحية]

الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ،

كالضحية جمعها ضحايا (١).

وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى (٢).

[ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية]

سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى (٣) فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه (٤).

[ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها]

شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية (٥) وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة.

(أ) فمن الكتاب قوله تعالى: {والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ... } [الحج: ٣٦] وقوله تعالى {فصلِ لربك وانَحرْ} [الكوثر: ٢]

(ب) ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم (٦) وغيرهما.

(ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها (٧).


(١) القاموس المحيط للفيروز أبادي، ص ١١٩٩.
(٢) فقه السنة السيد سابق ٣/ ٢٧٤.
(٣) المجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٣٥٢.
(٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٥.
(٥) الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي، وفقه السنة للسيد سابق، ٣/ ٢٧٤.
(٦) فتح الباري ١٠/ ٣٩ برقم ٥٥٦٥، صحيح مسلم بشرح النووي برقم ١٩٦٦.
(٧) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ٥/ ١٥٧.

<<  <   >  >>