للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: أحكام تتعلق بالمضحي]

لقد بين الشرع الحكيم لمن أراد أن يضحي جملة من الأحكام نوجزها فيما يلي: -

١ - أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً إذا دخل شهر ذي

الحجة لحديث أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: » إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً «، وفي رواية "وأظفاره" رواه مسلم (١).

٢ - من عجز عن الأضحية لفقره وحاجته نال أجر المضحين:

لحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - وفيه أن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم قال عند الذبح: » ... اللهم إن هذا عني وعن من لم يضحِ من أمتي «رواه أبو داود والترمذي. (٢)

٣ - ينبغي لمن أراد شراء الأضحية أن يتأمل سلامتها وخلوها من أي مانع شرعي: لحديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: » أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن «

رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي، (٣). والمعنى كما قال بن الأثير: (أي نتأمل سلامتها من آفة تكون بها). (٤)

٤ - يستحب للمضحي في عيد الأضحى أن لا يطعم شيئاً حتى يأكل من الذبيحة: لحديث: عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: » كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لايخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي «رواه الترمذي (٥) وزاد الإمام أحمد في رواية أخرى، » فيأكل من أضحيته «(٦).

-» وكان عليه الصلاة والسلام - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح «(٧).


(١) صحيح مسلم بشرح النووي برقم ٥٠٨٩.
(٢) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم ٢٤٣٦.
(٣) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٣٩ برقم ٢٤٣٢.
(٤) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٤٦٢.
(٥) صحح سنن الترمذي ١/ ١٦٨ برقم ٤٤٧.
(٦) المسند ٩/ ١٧ برقم ٢٣٠٤٥.
(٧) صححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ٨٧٦ برقم ٤٨٤٥.

<<  <   >  >>