للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج ١٩: الظاهر قول من قال بالوجوب، لحديث "من كان سيضحي

فلا يحلق شعره ولا يقص أظافره"، فالأمر يقتضي

الوجوب.

[س ٢٠: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا؟]

ج ٢٠: لا يشمل الجزار لأن الجزار عبارة عن وكيل للمضحي في

الذبح فقط.

[س ٢١: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة؟]

ج ٢١: الظاهر أنهم ما داموا جميعاً ساكنين وعائشين في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة والله أعلم.

[س ٢٢: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه؟]

ج ٢٢: إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة.

[س ٢٣: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها؟]

ج ٢٣: نعم، يجوز له ولكنه خلاف الأفضل والأفضل أن يتصدق

وإلا فيباح له أن يأكل نصفها ويدخر نصفها أو أقل أو أكثر ولكنه خلاف الأفضل.

[س ٢٤: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل؟]

ج ٢٤: يجوز له الأكل من الأضحية ويندب له التصدق منها ندباً فمباح له الأكل منها ويباح له الادخار منها ويندوب له التصدق منها لحديث " كلوا وادخروا وتصدقوا".

س ٢٥: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها؟

ج ٢٥: الظاهر أنها تجزئه لأنه ذبحها معتقداً صحتها.

س ٢٦: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية؟

ج ٢٦: الأولى أن يبيعه ويشتري كبشاً آخر للأضحية وإن ذبحه فلا يجزئ عن الأضحية لأنه معيب بالكسر.

س ٢٧: هل الإخصاء عيب في كبش الأضحية؟

<<  <   >  >>