للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤) أن يكون الذبح في الوقت المخصوص، أوله بعد صلاة

العيد والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لحديث جُندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه - قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر قال: » من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح «. رواه البخاري ومسلم (١).

- ولحديث البراء - رضي الله عنه - قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم

يوم النحر قال: » إنّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي

ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل

أن يصلي فإنما هو لحمٌ عجّله لأهله ليس من النسك في شيء «

رواه البخاري (٢).

- وينتهي الذبح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم» .. وكل أيام التشريق ذبح «رواه أحمد (٣).


(١) فتح الباري ١٠/ ٦ برقم ٥٥٦٢، ومسلم بشرح النووي برقم ١٩٦٠.
(٢) فتح الباري ٢/ ٥٨٨ برقم ٩٦٨.
(٣) رواه أحمد في المسند من حديث جبير بن مطعم، وصححه الألباني في الصحيح الجامع برقم ٤٥٣٧.

<<  <   >  >>